الشيخ محمد اليعقوبي
13
فقه الخلاف
وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) قال : ( خمس الله للإمام ، وخمس الرسول للإمام ، وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول الإمام ، واليتامى يتامى آل الرسول ، والمساكين منهم ، وأبناء السبيل منهم ، فلا يخرج منهم إلى غيرهم ) . 3 - صحيحة ربعي بن عبد الله بن الجارود ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ، ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه ، ثم قسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس الله عز وجل لنفسه ، ثم يقسم الأربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل يعطى كل واحد منهم حقاً ، وكذلك الإمام أخذ كما أخذ الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ) . 4 - عن سليم بن قيس « 1 » قال : ( سمعت أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : ( نحن والله الذين عنى الله بذي القربى الذين قرنهم الله بنفسه وبنبيه فقال : ( ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ ) منا خاصة ، ولم يجعل لنا سهماً في الصدقة أكرم الله نبيه وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ ما في أيدي الناس ) . 5 - عن محمد بن مسلم « 2 » ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى ) قال : ( هم قرابة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) والخمس لله وللرسول ( صلى الله عليه وآله ) ولنا ) .
--> ( 1 ) رواه الكليني في ( أصول الكافي : باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه ، ح 4 ) بسند صحيح إلى أبان عن سليم بن قيس ، وأبان هو ابن أبي عياش لم يوثّق . ( 2 ) رواه الشيخ الكليني ( قدس سره ) في الكافي عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان عن محمد بن مسلم ، والحسين بن محمد بن عامر وهو نفسه ابن عمران الثقة ، ومعلى بن محمد البصري ، قال عنه النجاشي : أن ( ( كتبه قريبة ) ) ووصفه بأنه ( ( مضطرب الحديث ) ) ربما لأنه يروي عن الضعفاء أو أنه يروي ما يُنكر ، وبقية السند صحيح فإن أبان هو بن عثمان .